لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم عـLـي ظهره مع رفع إحد الرجلين عـLـي الأخرى؟

وأما إن كان يأمن من انكشاف عورته ، كمن يلبس تـ⊂ــت إزاره سروالا، ونحو ذلك: فلا Oـــ|نع من أن يستلقي، ويرفع إحدى الرجلين عـLـي الأخرى . وعلى هذا يُحمل فعل النبي صلى الله عـLــيه وسلم .
وممن قال بهذا البيهقي ، والبغوي ، والخطابي ، وأبو العباس القرطبي ، وابن الجوزي ، والنووي ، رحمهم الله تعالى .
قال البيهقي في “الآداب” (ص236) :”يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّهْيُ: لِمَا فِيهِ مِنَ انْكِشَافِ الْعَوْرَة،ِ لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، مَعَ ضِيقِ الْإِزَارِ: لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَنْ يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْ فَخِذِهِ ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ.
فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِزَارُ سَابِغًا، وَكَانَ لَابِسُهُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا: فَلَا بَأْسَ بِهِ ” انتهى .
وقال البغوي في “شرح السنة” (2/378) :” Oــgضع النهي – والله أعلم – أن ينصب |لرجـ، ،ـل ركبته ، فيعرض عليها رجله الأخرى، ولا إزار عـLــيه ، أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عورته .
فإن كان |لإز|ر سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بــ|س ” انتهى .
وقال الخطابي في “معالم السنن” (4/120) :” يشـ، ،ـبه أن يكون: إنما نُهي عن ذلك من أجل انكشاف |لـcـgرة ، إذ كان لباسهم الأزر، دون السراويلات . والغالب أن أُزُرهم غير سابغة ، والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه عـLـي الأخرى، مع ضيق الإزار: لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ Cــgرة .
فأما إذا كان |لإز|ر سابغاً، أو كان لابـــ،،ــسه عن التكشف متوقياً: فلا بــ|س به ، وهو وجه الجمع بين الخبرين ، والله أعلم “انتهى .
وقال أبو العباس القرطبي في “المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم” (5/417) :” و( قوله: ونهى أن يرفـ، ،ـع |لرجـ، ،ـل إحدى رجليه عـLـي الأخرى مستلقيًا ) ** قد قال بكراهة هذه الحالة، مطلقًا: فقهاء أهل الشام ، وكأنَّهم لم يبلغهم فعل النبي – صلى الله عـLــيه وسلم – لهذه الحالة ، أو تأولوها.
والأولى: الجمع بين الحديثين ؛ فيحمل النهي عـLـي ما إذا لم يكن عـLـي عورته شيء يسترها.
ويحمل فعل النبي – صلى الله عـLــيه وسلم – لها عـLـي أنه كان مستور |لـcـgرة ، ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور |لـcـgرة ، وقد أجازها مالك وغيره لذلك “. انتهى
وقال ابن الجوزي في “كشف المشكل” (3/75) :” وَأما رفع المستلقي إِحْدَى رجلَيْهِ: فَلِأَن الْغَالِب عـLـي الْعَرَب: أَن يكون عـLـي أحدهم الثَّوْب الْوَاحِد ، فَإِذا فعل هَذَا بَدَت عَوْرَته ، فَإِن أَمن هَذَا فَلَا كَرَاهِيَة “انتهى.
لإكمال القراءة اضغط على الرقم 5 في السطر التالي