غير مصنف

من زنى بخطيبته وحملت ثم تزوجها


ولا يلحق ولد الزنا بالزاني عند جماهير العلماء.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور. انتهى. وهذا هو المفتى به عندنا.

لكن بعض أهل العلم يرون جواز استلحاق ولد الزنا بالزاني، إذا لم تكن المرأة فراشا لغيره.

جاء
في الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار): لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا، والولد له، ولزمه النفقة… (قوله: اتفاقا) أي منهما (أبي حنيفة ومحمد بن الحسن)، ومن أبي يوسف. انتهى.

 

لإكمال القراءة اضغط على الرقم 4 في السطر التالي

مقالات ذات صلة
موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .
الصفحة السابقة 1 2 3 4الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى