من زنى بخطيبته وحملت ثم تزوجها
وجاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية -رحمه الله-: والمقصود هنا الكلام في “نكاح الزانية” وفيه مسألتان: “إحداهما” في استبرائها، وهو عدتها، وقد تقدم قول من قال: لا حرمة لماء الزاني. يقال له: الاستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول؛ بل لحرمة ماء الثاني؛ فإن الإنسان ليس له أن يستلحق ولدا ليس منه، وكذلك إذا لم يستبرئها، وكانت قد علقت من الزاني. وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» فجعل الولد للفراش؛ دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة فراشا، لم يتناوله الحديث، وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. انتهى.
وعليه؛ فما دمت تزوجت المرأة، ونسبت الولد لك؛ فالذي نراه؛ أنّه لا مانع من العمل بقول من يصحح هذا الزواج والنسب؛ مراعاة لما يترتب على الإبطال من مفاسد.
قال الشاطبي -رحمه الله- في الموافقات: فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف، فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول، مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح. وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد. انتهى.
والله أعلم.