حكم ممارسة الجمـ،ـ،ـاع مع وجـ،ـ،ود طفل في نفس الغرفة
قال ابن حزم في “المحلى” (9/231) :
” الاستتار بالجماع فرض , لقول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ) ” انتهى .
وقال ابن قدامة في “المغني” (9/228) :
“لا يجامع بحيث يراهما أحد , أو يسمع حسهما ، ولا يقبلها ويباشرها عند الناس .
قال أحمد : ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله” انتهى .
أما إخراج من لا يميز ولا يدرك كالطفل الرضيع فلم يرد فيه أمر من الشرع ، وليس فيه حديث نبوي ، والنص الذي ورد في السؤال ليس بحديث ، وإنما هو قول لبعض فقهاء المالكية ، اعتمادا على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد جماع أهله أخرج الصبي في المهد ، مبالغة في التستر والحياء ، وليس بيانا لحكم شرعي ولا إيجابا له ، ولا بأس بتقليده لمن أحبه ووجد سعة في بيته ولم يخش ضررا على الطفل أن يمكث وحده من غير مراقبة ، أما أن يقال بلزومه مطلقا ، فهذا بعيد .
لإكمال القراءة اضغط على الرقم 4 في السطر التالي: