حكم ممارسة الجمـ،ـ،ـاع مع وجـ،ـ،ود طفل في نفس الغرفة
جاء في “الموسوعة الفقهية” (3/178) :
“يُخِلُّ بالاستتار وجود شخص مميز مستيقظ معهما في البيت , سواء أكان زوجة , أم سرية (أَمَة) , أم غيرهما , يرى أو يسمع الحس , وبه قال الجمهور , وقد سئل الحسن البصري عن الرجل يكون له امرأتان في بيت , قال : كانوا يكرهون – يعني : يُحَرِّمُون ، كما هو اصطلاح السلف – أن يطأ إحداهما والأخرى ترى أو تسمع .
ويُخِلُّ بالاستتار وجود نائم , نص على ذلك المالكية , فقال الرهوني في “حاشيته على شرح الزرقاني لمتن خليل” : لا يجوز للرجل أن يصيب زوجته أو أمته ومعه في البيت ( يعني في نفس الغرفة ) أحد يقظان أو نائم ؛ لأن النائم قد يستيقظ فيراهما على تلك الحال .
ويَخِلُّ بالاستتار – عند جمهور المالكية – وجود صغير غير مميز , اتباعا لابن عمر الذي كان يخرج الصبي في المهد عندما يريد الجماع .
وذهب الجمهور – ومنهم بعض المالكية – إلى أن وجود غير المميز لا يخل بالاستتار ; لما فيه من مشقة وحرج ” انتهى .
وانظر : “المدخل” لابن الحاج المالكي (2/184) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع” (5/380) – من الطبعة المصرية – :
” الصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأى أحد ، اللهم إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدري ، ولا يتصور ، فهذا لا بأس به ، أما إن كان يتصور ما يفعل ، فلا ينبغي أيضاً أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلاً ؛ لأن الطفل قد يتحدث بما رأى عن غير قصد .
لإكمال القراءة اضغط على الرقم 5 في السطر التالي: