ما هو الحكم في من جامع زوجته في الليل ثم نام حتى صلاة الفجر ثم اغتسل وذهب إلى الصلاة؟.
قال الشوكاني رحمه الله: وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال، وكذلك يجوز له معاودة الأهل ـ كما سيأتي في حديث أبي سعيد ـ وكذلك الشرب ـ كما سيأتي في حديث عمار ـ وهذا كله مجمع عليه.
قال النووي: وحديث عمر جاء بصيغة الأمر، وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال ـ وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية.
وذهب الجمهور: إلى استحبابه وعدم وجوبه، وتمسكوا بحديث عائشة ـ الآتي في الباب الذي بعد هذا ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء.
وتمسكوا ـ أيضاً ـ بحديث ابن عباس مرفوعاً: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
أخرجه أصحاب السنن.
قلت: فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث ابن عمر: أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء.
انتهى بتصرف.
والله أعلم.