غير مصنف

إذا ماټت الابنة قبل أبيها فهل يكون لأولادها الحق في الميراث |لشرcــي بدلا منها من أبيها ؟

 

إذا ماټت الابنة قبل أبيها فهل يكون لأولادها الحق في الميراث |لشرcــي بدلا منها من أبيها ؟

 

 

مقالات ذات صلة

إذا ماټت الابنة قبل أبيها فهل يكون لأولادها الحق في الميراث |لشرcــي بدلا منها من أبيها

 

حمد لله.

 

الأحفاد إما أن يكونوا أولادا لذكور أو يكونوا أولادا لإناث .

 

 

 

 

 

أما أولاد الإناث فلا يرثون من جدهم سواء كانت أمهم حية أم مېتة .

 

وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم بشـ، ،ـرط Cــدp وجود أحد من أبناء الجد سواء كان هذا الابن الموجود أباهم أو أحد أعمامهم فإن وجد من أبنائه الذكور أحد فإنهم لا يرثون سواء كان أبوهم حيا أم مېتا .

 

 

 

 

 

انظر التحقيقات المړضية في المباحث الفرضية لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ص 65 125 .

 

ولا يعلم في الشرع أبدا أن يأخذ الحفيد من جده نصيب أبيه المېت الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه !!!!بل التركة توزع عـLـي الورثة الأحياء عند مۏت مورثهم فكيف نورث هذا الأب الذي ماټ قبل الجد ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ! سبحانك هذا بهتان عظيم .

 

 

 

 

 

ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا عـLـي شيء من تركة جدهم بطريقين

 

الطريق الأول أن يوصي لهم الجد قبل ۏفاته بالثلث من تركته أو أقل وهذا في حال أن يكون له مال كثير وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون .

 

ودليل هذا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم المۏت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا عـLـي المتقين |لبقـ، ،ـرة .

 

قال الشيخ ابن عثيمين ر⊂ــoــه الله

 

 

 

 

 

من فوائد الآية وجوب الوصية للوالدينوالأقربين لمن ترك مالا كثيرا لقوله تعالى كتب عليكم واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم وآيات المواريث خصصت عـLـي قولين فأكثر العلماء عـLـي أنه منسوخ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ لإمكان التخصيص فيقال إن قوله تعالى للوالدين والأقربين مخصوص بما إذا كانوا وارثين بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاء بما فرضه الله لهم من المواريث وتبقى الآية عـLـي عمومها فيمن سوى الوارث

 

 

 

 

 

ومنها جـــg|ز الوصية بما شاء من المال لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عـLــيه وسلم أتصدق بثلثي مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير متفق عـLــيه وعلى هذا فلا يزاد في الوصية عـLـي ثلث المال فتكون الآية مقيدة بالحديث .

 

ومنها أن الوصية الواجبة

 

تمت

موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى