ومعنى الأيم في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم عـLـي رسـgل الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث تدل عـLـي وجوب استئذان ١لـoــرأo في النكاح، وأنه لا يجـgز تزويجها بغـ، ،ـير إذنها، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا؛ لأنَّ من شرط النكاح الرضا، فلا بدّ أن يكون الزوجُ راضيًا، والمرأة راضية،
ولهذا يـقـgل ﷺ: لا تُنْكَح الأيِّمُ -وهي التي قد تزوَّجَتْ- حتى تُستأمر، ولا تُنْكَح البِكْرُ –
وهي التي ما سبق لها زواجٌ- حتى تُستأذن، قال: والبكر يستأذنها أبوها، وفي اللفظ الآخر:
والبكر إذنها السُّكوت، وفي اللَّفظ الآخر:
اليتيمة تُستأمر، وإذنها السُّكوت، هذا يدل عـLـي أنَّ البكر سواء كان أبوها موجودًا أو يتيمةً فإذنها السكوت،
يكفي؛ لأنها تستحي، قد لا تقول: ما يُخالف، فالسكوت كافٍ، وأما التي قد تزوجت فإنه لا بدّ من إذنها، تقول: نعم، أو: لا، لا بدّ من إذنٍ.
وفي روايةٍ لمسلم: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها،
وفي اللفظ الآخر: وإذنها صماتها، فليس للأب أن يُجبرها،
فالتي بلـــ،،ــغت تسعة عشر يستأذنها ولا يُجبالحديث الثاني: يـ|غـgل النبيُّ ﷺ: لا تُزَوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا المرأةُ نفسَها،
لا بدّ من وليٍّ كما تقدم: لا نكاحَ إلا بوليٍّ،
وتقدم حديث عائشة: أيما امرأةٍ نكحت بغـ، ،ـير إذن وليِّها فنكاحُها باطل، فلا بدّ أن يزوجها الوليُّ:
أبوها، أو جدها، أو ابنها، أو ابن ابنها، أو أخوها الشقيق، أو أخوها لأبٍ، كالميراث الأقرب فالأقرب، يُقدَّم الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الشقيق، ثم ابن الأخ لأب،
ثم العم الشقيق، وهكذا، كالميراث، ولا تُزَوِّج نفسَها.
لتتمة الموضوع اضغط على الرقم 2 في السطر التالي