ومعنى الأيم في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي حديث ابن عمر الدلالة عـLـي أنه لا يجـgز نكـ، ،ــ|ح الشِّغار: كونه يُزَوِّج ابنتَه عـLـي أن يُزَوِّجه الآخرُ ابنته،
أو يُزَوِّجه أخته عـLـي أن يُزَوِّجه أخته، هذا يُسمَّى: الشِّغار،
لا يجوز؛ لأنه يُفضي إلى جور النِّساء، وظلم النساء، فلا يجـgز شرط نكـ، ،ــ|ح ١مرأo بنكاح امرأة، ولو سمَّى صداقًا.
أما قوله في الرواية: “وليس بينهما صداقٌ” فهذا من كلام نافع، من كلام الراوي التَّابعي، ولهذا في اللَّفظ الآخر من حديث أبي هريرة وغيره: أن ١لرسـgل ﷺ نهى أن يُزَوِّج الرجلُ ابنته عـLـي أن يُزَوِّج ابنته،
أو يُزوجه أخته عـLـي أن يُزوجه أخته. رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء معناه من حديث جابرٍ
س: بالنسبة للصغيرة: لو أُجبرت عـLـي الزواج؟
ج: إذا كانت بكرًا لا تُجبر، أما الصَّغيرة التي دون التسع فمثلما تزوَّج النبيُّ ﷺ عائشة، زوَّجه إياها الصديقُ رضي الله عنه.
س: هل للشهود سماع إذن الزgجة البِكْر خشية المشاكل؟
ج: نعم، إذنها السكوت، إذا استأذنها أبوها فإذنها السكوت، ولو ما حصّل شهودًا،
إذا استأذنها أبوها Gسـ، ،ـكتت يكفي، ما يحتاج شهودًا، هو مُصَدَّقٌ.
لتتمة الموضوع اضغط على الرقم 3 في السطر التالي